الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ أَيْ لِاسْتِلْزَامِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الِاسْتِلْزَامُ مَوْجُودٌ مَعَ الِارْتِبَاطِ وَعَدَمِهِ وَتَغْيِيرِ الْمَعْنَى وَعَدَمِهِ فَلَوْ اقْتَضَى الْمَنْعُ اقْتَضَاهُ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ سم وَلَك مَنْعُ وُجُودِ ذَلِكَ الِاسْتِلْزَامِ مَعَ عَدَمِ الِارْتِبَاطِ.(وَيَجِبُ تَرْتِيبُهَا) بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَلَى نَظْمِهَا الْمَعْرُوفِ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّهُ مَنَاطُ الْإِعْجَازِ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ وَلَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَلَوْ بَدَأَ بِنِصْفِهَا الثَّانِي مَثَلًا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ سَهَا بِتَأْخِيرِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَطُلْ فَصْلٌ بَنَى عَلَيْهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَأْخِيرَهُ وَقَصَدَ بِهِ التَّكْمِيلَ خِلَافًا لِمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا كَذَلِكَ أَوْ طَالَ فَصْلٌ أَيْ بَيْنَ فَرَاغِهِ وَإِرَادَةِ تَكْمِيلِهِ بِأَنْ تَعَمَّدَ السُّكُوتَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ سَهْوٌ لَا يَضُرُّ وَلَوْ مَعَ طُولِهِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ كَمَا يَأْتِي اسْتَأْنَفَهُ لِأَنَّ قَصْدَ التَّكْمِيلِ بِهِ صَارِفٌ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا أَطَالَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ فِي حُسْبَانِهِ مُطْلَقًا وَيُفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَنَظِيرِهِ فِي نَحْوِ الْوُضُوءِ وَالْآذَانِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِمَا أَتَى بِهِ ثَانِيًا فِي مَحَلِّهِ مُطْلَقًا بِأَنَّ هَذَا لِكَوْنِهِ مَنَاطَ الْإِعْجَازِ وَيَحْرُمُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرُ، وَلَوْ تَرَكَ حَرْفًا مَثَلًا مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ قِرَاءَةَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ إنْ لَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى وَإِلَّا فَالصَّلَاةُ أَوْ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا بَعْدَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ سَهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ بُدَاءَتُهُ بِالنِّصْفِ الثَّانِي ثُمَّ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ.(قَوْلُهُ وَلَمْ يَطُلْ فَصْلٌ) أَيْ بَيْنَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ الْمُؤَخَّرِ وَإِرَادَةِ التَّكْمِيلِ.(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي التَّرْتِيبِ إلَخْ وَفِي هَذَا الْفَرْقِ الْآتِي شَيْءٌ لِأَنَّ طُولَ الْفَصْلِ بَعْدَ فَرَاغِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ الْمُؤَخَّرِ إنَّمَا يَفُوتُ بِهِ الْمُوَالَاةُ لَا التَّرْتِيبُ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا لِكَوْنِهِ إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِحُرْمَةِ الِابْتِدَاءِ بِالنِّصْفِ الثَّانِي مَعَ الْإِتْيَانِ بِالْأَوَّلِ بَعْدَهُ بِقَصْدِ التَّكَمُّلِ بَلْ يَنْبَغِي حُرْمَةُ الِابْتِدَاءِ بِالنِّصْفِ الثَّانِي مُطْلَقًا حَيْثُ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ الْوَاجِبَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَارَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَحْدَهُ لَا لِلْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ ثُمَّ يَأْتِي بِهَا بِتَمَامِهَا.(قَوْلُهُ اسْتَأْنَفَ قِرَاءَةَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ) مُطْلَقًا يَنْبَغِي حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ الِاكْتِفَاءُ بِالْإِتْيَانِ بِهِ إذَا كَانَ آخِرًا أَوْ بِمَا بَعْدَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ.(قَوْلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِئْنَافُ قِرَاءَةِ تِلْكَ الْكَلِمَةِ ثُمَّ يَحْتَمِلُ تَقْيِيدَ الْفَصْلِ بِالْعَمْدِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الطُّولَ إنَّمَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ إذَا كَانَ عَمْدًا وَيَحْتَمِلُ الْإِطْلَاقَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مُوَالَاةِ الْحُرُوفِ وَمُوَالَاةِ الْكَلِمَاتِ إذْ الِاخْتِلَالُ بِفَصْلِ الْحُرُوفِ أَشَدُّ وَأَقْرَبُ إلَى اخْتِلَالِ الْمَعْنَى، وَكَذَا قَوْلُهُ السَّابِقُ اسْتَأْنَفَ قِرَاءَةَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ يَحْتَمِلُ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا طَالَ الْفَصْلُ عَمْدًا أَوْ مُطْلَقًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَإِلَّا كَفَى الْإِتْيَانُ بِالْحَرْفِ الْمَتْرُوكِ وَمَا بَعْدَهُ.(قَوْلُهُ بِأَنْ يَأْتِيَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَرَكَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى فَلَوْ وَقَوْلُهُ خِلَافًا إلَى أَوْ طَالَ وَقَوْلُهُ بِأَنْ تَعَمَّدَ إلَى اسْتَأْنَفَهُ وَقَوْلُهُ وَبِهِ إلَى يُفَرَّقَ وَقَوْلُهُ وَيَحْرُمُ إلَى يُحْتَاطُ.(قَوْلُهُ مَنَاطُ الْإِعْجَازِ) أَيْ مَرْجِعُهُ ع ش.(قَوْلُهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) أَيْ بِالنِّصْفِ الثَّانِي (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْبَدْءَ بِذَلِكَ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا.(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ سَهَا بِتَأْخِيرِ الْأَوَّلِ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ بِدَايَتُهُ بِالنِّصْفِ الثَّانِي ثُمَّ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ سم.(قَوْلُهُ وَلَمْ يَطُلْ فَصْلٌ) أَيْ بَيْنَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ الْمُؤَخَّرِ وَإِرَادَةِ التَّكْمِيلِ سم.(قَوْلُهُ بَنَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النِّصْفِ الْأَوَّلِ.(قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَمَّدَ تَأْخِيرَهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَإِنَّ الِاسْتِئْنَافَ لَابُدَّ مِنْهُ بِكُلِّ حَالٍ حَيْثُ قَصَدَ التَّكْمِيلَ رَشِيدِيٌّ وع ش.(قَوْلُهُ وَقَصَدَ بِهِ التَّكْمِيلَ) أَيْ وَلَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ) أَيْ يَجِبُ اسْتِئْنَافُهُ.(قَوْلُهُ أَيْ بَيْنَ فَرَاغِهِ) أَيْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ.(قَوْلُهُ وَإِرَادَةِ تَكْمِيلِهِ) الْأَوْلَى وَالْبِنَاءِ أَوْ وَتَكْمِيلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ إرَادَةِ التَّكْمِيلِ التَّكْمِيلُ فَوْرًا مَعَ أَنَّهُ الْمَقْصُودُ بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي الْمُوَالَاةِ وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِلتَّقْيِيدِ بِالتَّعَمُّدِ و(قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ السُّكُوتَ بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي.(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي التَّرْتِيبِ إلَخْ وَفِي هَذَا الْفَرْقِ الْآتِي شَيْءٌ لِأَنَّ طُولَ الْفَصْلِ بِهِ بَعْدَ فَرَاغِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ الْمُؤَخَّرِ إنَّمَا يَفُوتُ بِهِ الْمُوَالَاةُ لَا التَّرْتِيبُ سم وَفِي الرَّشِيدِيِّ نَحْوُهُ.(قَوْلُهُ اسْتَأْنَفَهُ) أَيْ الْأَوَّلَ وُجُوبًا وَهُوَ جَوَابٌ وَإِنْ تَعَمَّدَ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَصَدَ التَّكْمِيلَ أَوْ لَا.(قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ فِي نَحْوِ الْوُضُوءِ إلَخْ) وَمِنْ النَّحْوِ رَمْيُ الْجِمَارِ ع ش.(قَوْلُهُ وَالطَّوَافِ) لَمْ تَظْهَرْ صُورَةُ التَّرْتِيبِ الْحَقِيقِيِّ فِيهِ رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَصَدَ بِهِ التَّكْمِيلَ أَوْ لَا ع ش.(قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا) أَيْ تَرْتِيبَ الْفَاتِحَةِ و(قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ تَرْكُ التَّرْتِيبِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مَنَاطُ الْإِعْجَازِ وَلَوْ قَالَ الْإِعْجَازُ وَلَوْ قَالَ وَيَجِبُ إلَخْ لَاسْتَغْنَى عَنْ تَقْدِيرِ التَّرْكِ قَالَ سم كَلَامُهُ تَصْرِيحٌ بِحُرْمَةِ الِابْتِدَاءِ بِالنِّصْفِ الثَّانِي مَعَ الْإِتْيَانِ بِالْأَوَّلِ بَعْدَهُ بِقَصْدِ التَّكْمِيلِ بَلْ يَنْبَغِي حُرْمَةُ الِابْتِدَاءِ بِالنِّصْفِ الثَّانِي مُطْلَقًا حَيْثُ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ الْوَاجِبَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَارَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَحْدَهُ لَا لِلْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ ثُمَّ يَأْتِي بِتَمَامِهِمَا. اهـ.(قَوْلُهُ اسْتَأْنَفَ قِرَاءَةَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ) أَيْ مُطْلَقًا وَيَنْبَغِي حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ الِاكْتِفَاءُ بِالْإِتْيَانِ بِهِ إذَا كَانَ آخِرًا أَوْ وَبِمَا بَعْدَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ سم.(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالصَّلَاةُ) أَيْ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ.(قَوْلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِئْنَافُ قِرَاءَةِ تِلْكَ الْكَلِمَةِ ثُمَّ يَحْتَمِلُ تَقْيِيدُ الْفَصْلِ بِالْعَمْدِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الطُّولَ إنَّمَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ إذَا كَانَ عَمْدًا وَيَحْتَمِلُ الْإِطْلَاقَ وَيُفَرَّقَ بَيْنَ مُوَالَاةِ الْحُرُوفِ وَمُوَالَاةِ الْكَلِمَاتِ إذْ الِاخْتِلَالُ بِفَصْلِ الْحُرُوفِ أَشَدُّ وَأَقْرَبُ إلَى اخْتِلَالِ الْمَعْنَى، وَكَذَا قَوْلُهُ السَّابِقُ اسْتَأْنَفَ قِرَاءَةَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ يَحْتَمِلُ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا طَالَ الْفَصْلُ عَمْدًا أَوْ مُطْلَقًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَإِلَّا كَفَى الْإِتْيَانُ بِالْحَرْفِ الْمَتْرُوكِ وَمَا بَعْدَهُ سم وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي فِيهِمَا لِظُهُورِ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ.(وَ) تَجِبُ (مُوَالَاتُهَا) بِأَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْهَا وَمَا بَعْدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ أَوْ الْعَيِّ لِلِاتِّبَاعِ مَعَ خَبَرِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (فَإِنْ) فَصَلَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سَهْوًا أَوْ لِتَذَكُّرِ الْآيَةِ، طَالَ كَمَا يَأْتِي لَمْ يَضُرَّ كَمَا لَوْ كَرَّرَ آيَةً مِنْهَا فِي مَحَلِّهَا وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَعَادَ إلَى مَا قَرَأَهُ قَبْلُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى الْأَوْجُهِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ شَكَّ أَثْنَاءَهَا فِي الْبَسْمَلَةِ فَأَكْمَلَهَا مَعَ الشَّكِّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ أَتَى بِهَا لَزِمَهُ إعَادَةُ مَا قَرَأَهُ عَلَى الشَّكِّ لَا اسْتِئْنَافُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ فِيهَا غَيْرَهَا وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ يَجِبُ اسْتِئْنَافُهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِتَقْصِيرِهِ بِمَا قَرَأَهُ مَعَ الشَّكِّ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ وَإِنْ (تَخَلَّلَ ذِكْرُ) أَجْنَبِيٍّ لَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ كَالْحَمْدِ لِلْعُطَاسِ وَالْفَتْحِ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ بِالْقَصْدِ وَالْقَيْدِ الْآيَتَيْنِ وَالتَّسْبِيحِ لِنَحْوِ دَاخِلٍ (قَطَعَ الْمُوَالَاةَ) وَإِنْ قَلَّ لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا لَمْ يَقْطَعْهَا وَإِنْ طَالَ كَمَا حَرَّرْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَالَ جَمْعٌ يَقْطَعُهَا كَمَا يَنْقَطِعُ التَّرْتِيبُ فِيمَا مَرَّ وَيَرُدُّهُ فَرْقُهُمْ بَيْنَ نِسْيَانِهِ وَنِسْيَانِ الْمُوَالَاةِ بِأَنَّهَا أَسْهَلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مَنَاطُ الْإِعْجَازِ بِخِلَافِهَا.(فَإِنْ تَعَلَّقَ بِالصَّلَاةِ كَتَأْمِينِهِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ وَفَتْحِهِ عَلَيْهِ) إذَا سَكَتَ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ مَعَ الْفَتْحِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَسُجُودِهِ مَعَهُ لِتِلَاوَةٍ وَكَسُؤَالِ رَحْمَةٍ أَوْ اسْتِعَاذَةٍ مِنْ عَذَابٍ عِنْدَ قِرَاءَةِ إمَامِهِ آيَتَهُمَا (فَلَا) يَقْطَعُهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِنَدْبِ ذَلِكَ لَهُ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ الِاسْتِئْنَافُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ بِخِلَافِ فَتْحِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ سُكُوتِهِ لِعَدَمِ نَدْبِهِ حِينَئِذٍ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَاسْتَمَرَّ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَسْتَمِرَّ.(قَوْلُهُ قَالَ الْبَغَوِيّ إلَخْ) الْأَوْجَهُ فِي صُورَةِ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يُعِيدُهَا كُلَّهَا م ر.(قَوْلُهُ وَالْقَيْدُ) إنْ أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ الْآتِيَ إذَا سَكَتَ فَإِشَارَةٌ إلَى الْقَطْعِ إذَا لَمْ يَسْكُتْ بِالْأَوْلَى إذْ الْفَتْحُ حَيْثُ طُلِبَ إنَّمَا يُطْلَبُ بَعْدَ السُّكُوتِ.(قَوْلُهُ وَالتَّسْبِيحِ) هَلَّا قَيَّدَ أَيْضًا.(قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَ) كَلَامُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.(قَوْلُهُ لِنَدْبِ ذَلِكَ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ نَدْبُهُ مَعَ طَلَبِ الِاسْتِئْنَافِ إذْ هُوَ حِينَئِذٍ نَدْبُ أَمْرٍ قَاطِعٍ لِلْقِرَاءَةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّهُ قَاطِعٌ وَإِلَّا لَوَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ فَتْحِهِ إلَخْ) أَيْ فَيَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ.(قَوْلُهُ وَتَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ وَتَجِبُ مُوَالَاتُهَا) وَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي الْبَدَلِ قَالَ شَيْخُنَا الْبَدَلُ يُعْطَى حُكْمَ الْمُبْدَلِ مِنْهُ أُجْهُورِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَفْصِلَ إلَخْ) وَلَوْ بَالَغَ فِي التَّرْتِيلِ فَجَعَلَ الْكَلِمَةَ كَلِمَتَيْنِ قَاصِدًا إظْهَارَ الْحُرُوفِ كَالْوَقْفَةِ اللَّطِيفَةِ بَيْنَ السِّينِ وَالتَّاءِ مِنْ نَسْتَعِينُ لَمْ يَجُزْ إذْ الْوَاجِبُ أَنْ يُخْرِجَ الْحَرْفَ مِنْ مَخْرَجِهِ ثُمَّ يَنْتَقِلَ إلَى مَا بَعْدَهُ مُتَّصِلًا بِهِ بِلَا وَقْفَةٍ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ قَارِئٍ أَنْ يُرَاعِيَ فِي تِلَاوَتِهِ مَا أَجْمَعَ الْقُرَّاءُ عَلَى وُجُوبِهِ شَرْحُ بَافَضْلٍ.(قَوْلُهُ سَهْوًا إلَخْ) أَيْ أَوْ لِغَلَبَةِ سُعَالٍ أَوْ عُطَاسٍ أَوْ تَثَاؤُبٍ ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُخَالِفُهُ.(قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَ) أَيْ الْفَصْلُ سَهْوًا أَوْ لِلتَّذَكُّرِ.(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ قَطْعِ الْمُوَالَاةِ.(قَوْلُهُ وَاسْتَمَرَّ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ سم.(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجُهِ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَوْ كَرَّرَ آيَةً مِنْ الْفَاتِحَةِ الْأُولَى أَوْ الْأَخِيرَةَ أَوْ شَكَّ فِي غَيْرِهِمَا فَكَرَّرَهُ لَمْ يَضُرَّ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَشُكَّ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَاعْتَمَدَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي إنْ كَرَّرَ الْآيَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ أَعَادَ بَعْضَ الْآيَاتِ الَّتِي فَرَغَ مِنْهَا بِأَنْ وَصَلَ إلَى: {أَنْعَمَتْ عَلَيْهِمْ} ثُمَّ قَرَأَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ أَجْزَأَتْهُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَمْدًا عَلَى: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ثُمَّ عَادَ فَقَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مَعْهُودٍ فِي التِّلَاوَةِ. اهـ.وَاعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي فِي الْأَنْوَارِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ. اهـ. أَيْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ الْإِجْزَاءِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ.(قَوْلُهُ قَالَ الْبَغَوِيّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وِفَاقًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ.(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ أَثْنَاءَهَا) أَيْ الْفَاتِحَةَ فِي الْبَسْمَلَةِ أَيْ هَلْ أَتَى بِهَا.(قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ) أَيْ بَعْدَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ.(قَوْلُهُ عَلَى الشَّكِّ) أَيْ بَعْدَ الشَّكِّ.
|